موكل يفسخ «عقد محاماة» للتهرب من 1.2 مليون درهم
أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية – الاستئناف، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها رجل ضد محاميه، طالب فيها بإلزامه بأن يردّ 200 ألف درهم «مقدم أتعاب»، وشيكاً بقيمة مليون درهم «باقي الأتعاب»، بعدما فسخ الوكالة المبرمة بينهما.
وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن «المستأنِف هو من قام بإرادة منفردة بفسخ العقد وعزل المستأنف ضده، دون سبب مشروع، وبعد بدء الأخير مباشرة الأعمال الموكلة إليه، بموجب الاتفاقية، وقبل الانتهاء منها، ما يكون تصرفه بالتحصل على الأتعاب كاملة على سند صحيح، ووفقاً لقانون المحاماة والاستشارات القانونية».
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضدّ مكتب محاماة، طالباً إلزامه بفسخ اتفاقية أتعاب، وردّ مبلغ 200 ألف درهم، والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، ودفع مليون درهم تعويضاً عن الضرر الذي أصابه جراء عدم الالتزام ببنود اتفاقية الأتعاب، وإلزامه بتسليم أصل الشيك الخاص بمؤخر الأتعاب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطياً ندب خبير للاطلاع على الأوراق وما فيها من مستندات، والمرحلة التي وصلت إليها الدعاوى والإجراءات، بشقيها التجاري والجزائي، التي قام بها المدعى عليه، وبيان سبب عدم الالتزام ببنود اتفاقية الأتعاب وتقدير أتعاب المدعى عليه بحسب المرحلة التي وصلت إليها، وما استغرقته من جهد وعناية.
وأشار المدعي إلى اتفاقه مع المدعى عليه كونه مكتب محاماة على تمثيله في دعاوى عدة، وقال إنه وقع، بموجب ذلك، عقداً بمبلغ إجمالي تبلغ قيمته 1.
2 مليون درهم، تدفع منها 200 ألف درهم نقداً والمتبقي بعد انتهاء الدعوى.
واتفقا، في ملحق عقد ببند إضافي، على أن يكون مؤخر الأتعاب مبلغ مليون درهم في حال حكم له بما لا يقل عن خمسة ملايين درهم.
وتابع أنه على الرغم من سداده الأتعاب، إلا أن المدعى عليه أخلّ بالاتفاقية، بعدم بذله العناية والجهد القانوني وعرض المذكرات عليه، وعدم إشعاره بمستجدات الدعوى.
وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من اتفاقية أتعاب، وسنَدي قبض صادرة من المدعى عليه، وكشف حساب بنكي.
وقد حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
ولم يرتض المدعي هذا القضاء، فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته أمام محكمة البداية، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، وفي تكييف العلاقة التعاقدية على أنها مجرد وكالة عادية في حين أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تعد عقداً ملزماً للطرفين، وأنه أخلّ في تنفيذ التزاماته بعدم عرض المذكرات عليه، وعدم بذل العناية اللازمة في القضايا الموكل فيها، وإشعاره بما يستجدّ من أمور في قضيته، لافتاً إلى قيامه بإلغاء الوكالة الصادرة للمستأنف ضده، ومطالبته بردّ مبلغ مقدم العقد 200 ألف درهم المسلمة له، ورد الشيك الخاص بمؤخر الأتعاب، وتسليم الملفات، إلا انه امتنع عن ذلك، وأخلّ بالتزامه، وأودع الشيك صرفه، متجاهلاً أنه لا يستحق إلا في حال حكم له بمبلغ خمسة ملايين درهم.
ورفضت المحكمة ندب خبير قانوني لتقييم أداء المستأنف ضده في تنفيذ الوكالة.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن الثابت من مستندات التداعي أن المستأنف أبرم مع المستأنف ضده عقد وكالة لتمثيله في القضايا المشار إليها، وكان المستقر قضاءً أن التزام الوكيل هو بذل عناية الرجل المعتاد لا تحقيق نتيجة معينة، وأن مناط مساءلته أن يثبت إخلاله بما تفرضه أصول الوكالة من عناية وحرص، مشيرة إلى أن البين من مطالعة محاضر الجلسات والمستندات المقدمة أن المستأنف ضده حضر عن المستأنف أمام المصفي القضائي في القضية التجارية الكلية، وتقدم بمذكراته ومستنداته، كما بادر إلى متابعة الشكوى الجزائية موضوع الدعوى الثانية، وقدم ما يفيد الطعن على قرار حفظها وفق ما أتاحه له القانون، وهو ما يقطع بأنه قام بواجباته الموكلة إليه بموجب الوكالة وبذل الجهد المعتبر في تمثيل موكله.
وأشارت المحكمة إلى أن البين من مطالعة رسائل الـ«واتس أب» المتبادلة بين طرفي الدعوى، أن المستأنف ضده كان يخطر المستأنف بمستجدات التقاضي عنه، كما أن عدم الإشعار بالمستجدات كافة لا يُعد سبباً جوهرياً لفسخ العقد، إذ لم يترتب على ذلك تفويت مصلحة جوهرية أو ضياع حق ثابت للمستأنف، ولم يثبت للمحكمة أن المستأنف ضده قد قصر أو أخلّ بالتزاماته العقدية أو التزاماته المستمدة من أصول الوكالة، وهو الامر الذي جاءت ادعاءات المستأنف فيه مرسلة لا يساندها أيّ دليل.
ولفتت المحكمة إلى أن ما نعاه المستأنف بشأن قيام المستأنف ضدّه بصرف الشيك المقدم منه على الرغم من عدم استحقاقه له، مردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف هو من عزل المستأنف ضده من أعمال الوكالة وأنذره بفسخ العقد دون سبب مشروع وبعد بدء الأخير مباشرة الأعمال الموكلة إليه بموجب الاتفاقية وقبل الانتهاء منها، وهو ما يكون تصرفه بالتحصل على كامل الأتعاب محل العقد سند التداعي ووفقاً لنص المادة 57 من قانون المحاماة والاستشارات القانونية، على سند صحيح، ولا يجوز المطالبة باسترداد ما تم سداده مقابل الأتعاب، بناء على قيام المستأنف – بالإرادة المنفردة – بفسخ العقد وعزل الموكل دون سبب مشروع.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات.
الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
