جمارك دبي تُصدر قراراً بإعفاء صادرات ثلاث مناطق حرة من الضمانات المالية

تفاصيل القرار الجمركي الجديد
أصدرت دائرة جمارك دبي تعميمًا يحمل الرقم (18/2026) يتيح للمستوردين والمصدرين إمكانية شحن البضائع المخزنة في مناطق حرة محددة إلى خارج الدولة دون أن يُطلب منهم تقديم كفالات نقدية أو ضمانات بنكية تُساوي قيمة الرسوم الجمركية المستحقة.
ويهدف التعميم إلى تسهيل حركة التجارة داخل المناطق الحرة وتبسيط إجراءات إخلاء البيانات الجمركية وسداد المستحقات المرتبطة بها.
المناطق الحرة المشمولة والإجراءات المسموح بها
يُنطبق القرار على ثلاث مناطق حرة هي: المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) والتي يُسمح بالتصدير منها عبر ميناء جبل علي أو مطار آل مكتوم الدولي؛ المنطقة الحرة بمدينة دبي اللوجستية مع نفس نقاط الخروج؛ والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي (دافزا) التي يقتصر التصدير منها على مطار دبي الدولي.
يُسمح بنقل البضائع المسجلة بموجب بيانات إدخال (In Transit FZ) ثم خروجها عبر بيانات خروج جمركية (Out Transit FZ) من دون ضرورة تقديم ضمانات مالية تعادل الرسوم، على أن تغادر البضائع نفس الدائرة الجمركية التي دخلت منها.
المهل المطلوبة والوثائق اللازمة لإثبات الخروج
حدد التعميم مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية لتصدير البضائع؛ إذا لم يُنفَّذ التصدير خلال هذه الفترة تُطبق الإجراءات الجمركية وفق قانون الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة بموجبه.
لإثبات خروج البضائع يتوجب على المستورد تقديم طلب تسديد القيود إلكترونياً إلى إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، مرفقاً بنسخة من بيان خروج المنطقة الحرة (Out Transit FZ) وشهادة خروج ودخول موقعة ومختومة من المختص تؤكد خروج البضاعة من المنطقة الحرة إلى خارج الدولة.
ويتيح التعميم إمكانية إتمام إبراء البيان الجمركي وسداد القيود خلال مدة إضافية قدرها خمسة وأربعون يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة الأصلية، مع تطبيق غرامة التأخير المقررة وفقاً لقانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وفي حال عدم إتمام الإبراء والسداد بعد انتهاء المدد المحددة، تُفرض الرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة.
وقد جعل التعميم إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة الجهة المسؤولة عن متابعة البيانات الجمركية وسداد قيودها، والمرجعية لحل أي خلافات تتعلق بأحكامه.
كما نص التعميم على أن سلطات المناولة أو الجهة المختصة بإصدار تصريح الخروج من الدائرة الجمركية لا تُصدر هذا التصريح للبضائع المودعة من البوابة إلا بعد الحصول على إذن من الدائرة الجمركية.
وأُلغي بهذا التعميم الإعلان الجمركي رقم (3/2016) والإعلان الجمركي رقم (2/2017) المعدل له.




