وزارة الاقتصاد والسياحة تلزم الموردين بسحب السلع المغشوشة خلال 24 ساعة

إجراءات فورية لسحب السلع المخالفة
ألزمت اللائحة الموردين بوقف البيع والعرض فوراً للسلع التي تُعتبر مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال 24 ساعة من استلام الإخطار من الوزارة أو الجهة المختصة.
كما صرحت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية صفية الصافي قائلة: «ألزمت اللائحة الموردين بالتوقف الفوري عن بيعها أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ استلام الإخطار الموجه من قبل الوزارة أو السلطة المختصة».
وأضافت أنه يجب إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي تلقت البضاعة بسحبها خلال نفس المدة، مع اتخاذ ما يلزم لاستردادها وإزالة تداولها، وتزويد الوزارة بما يثبت تنفيذ هذه الإجراءات.
تفاصيل اللائحة التنفيذية وآليات التنفيذ
أوضحت الصافي أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير بنيتها التشريعية، وقالت: «صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري، يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير بنيتها التشريعية، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026، توفر إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع وفق أفضل الممارسات».
وأكدت أن الوزارة عملت على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات ذات الصلة، ونفذت بالتعاون مع الجهات المحلية 10 آلاف و23 جولة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، مشيرة إلى: «الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار، نفذت الوزارة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10 آلاف و23 جولة تفتيشية مرتبطة بالغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة».
نتائج الحملات التفتيشية والالتزامات على الموردين
قالت الصافي إن اللائحة نصت على الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام الإخطار، من خلال وسائل الإعلان التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة مع الالتزام بتوضيح بيانات البضاعة، على أن يكون الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدة أنه يجوز للوزارة أو السلطة المختصة تقصير هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك، لاسيما إذا كانت البضاعة تنطوي على مخاطر تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، وذكرت: «اللائحة نصت على الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام الإخطار، من خلال وسائل الإعلان التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة مع الالتزام بتوضيح بيانات البضاعة، على أن يكون الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدة أنه يجوز للوزارة أو السلطة المختصة تقصير هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك، لاسيما إذا كانت البضاعة تنطوي على مخاطر تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة».
وأوضحت أن الوزارة أو السلطة المختصة تتولى التحفظ على البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في أماكن مخصصة وعلى نفقة المخالف، مع منع أي تصرف فيها وإعلام الجمهور وتحذيرها من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.
وأضافت أنه في حال عدم التزام المورد بإجراءات السحب خلال المدد المحددة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، خلال الـ48 ساعة التالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البضائع من الأسواق والمخازن على نفقة المورد، أما إذا تعذر الوصول إلى المورد وإخطاره، فالوزارة أو السلطة المختصة تتولى السحب خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي من المورد النفقات والمصروفات التي تكبدتها عند الوصول إليه، وتابعت قائلة: «في حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب خلال المدد المحددة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، خلال الـ48 ساعة التالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البضائع من الأسواق والمخازن على نفقة المزود، أما إذا تعذر الوصول إلى المزود وإخطاره، فالوزارة أو السلطة المختصة تتولى السحب خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي من المزود النفقات والمصروفات التي تكبدتها عند الوصول إليه».
ولفتت الصافي إلى أن اللائحة وضعت إطاراً متكاملاً للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، كما نظمت حالات وإجراءات إتلافها بما يمنع إعادة استخدامها أو تداولها أو الانتفاع بها، وقالت: «ولفتت الصافي إلى أن اللائحة التنفيذية وضعت إطاراً متكاملاً للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، كما نظمت حالات وإجراءات إتلافها بما يمنع إعادة استخدامها أو تداولها أو الانتفاع بها».
وبالنسبة للبضائع القابلة لإعادة التصدير التي لا تشكل خطراً، أشارت إلى أن اللائحة ألزمت المورد بإعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير خلال 30 يوماً من الضبط وعلى نفقته الخاصة، مع تولي الوزارة أو السلطة المختصة إتلافها أو إعادتها أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة وعلى نفقة المورد إذا لم يقم بإعادتها لأي سبب كان، ونقلت قولها: «وفي الحالات التي يقوم فيها المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وتكون تلك البضائع قابلة لإعادة التصدير ولا تُشكّل مخاطر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، ولم يصدر بشأنها قرار من اللجنة العليا أو حكم من المحكمة المختصة بالإتلاف، بيّنت الصافي، أن اللائحة ألزمت المزود بإعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الضبط وعلى نفقته الخاصة، مع تولي الوزارة أو السلطة المختصة إتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة وعلى نفقة المزود إذا لم يقم بإعادتها لأي سبب كان».
}



