الرئيسيةمحلياتمحكمة أبوظبي تصدر حكماً لسداد قيمة...
محليات

محكمة أبوظبي تصدر حكماً لسداد قيمة ذهب مسروق وتحمل المتهم تعويضاً مادياً وأدبياً

26/06/2026 03:00

قررت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي إلزام شاب بدفع مبلغ 76,853 درهمًا كقيمة مشغولات ذهبية وزنها 172.8 غراماً من عيار 21، استولى عليها بالاحتيال، إضافة إلى تعويض مالي وأدبي قدره 10,000 درهم.

خلفية الواقعة

رفع صاحب محل للذهب دعوى قضائية ضد المتهم طالباً فيه بتعويض قدره 98,000 درهم، إلى جانب 30,000 درهم تعويض عن الأضرار، مع تحميله جميع الرسوم والمصروفات. وذكر المدعي أن المتهم أقنعه بأنه قام بتحويل المبلغ المستحق عبر حساب بنكي، ثم أرسل إشعار تحويل مزيف عبر تطبيق واتساب، ما مكنه من الاستيلاء على الذهب دون دفع ثمنه.

الإدانة الجزائية

أُدين المتهم في إجراءات جنائية نتيجة لهذا الفعل، وصُدر بحقه غرامة مالية قدرها 50,000 درهم وحُظر عليه استعمال شبكة الإنترنت لمدة شهرين. وقد أصبحت تلك الأحكام نهائية، رغم تقديم المتهم مذكرة دفاعية.

موقف المحكمة

أوضحت المحكمة في مبررات حكمها أن الإدانة الجزائية التي أُثبت فيها استيلاء المتهم على المشغولات باستخدام وسيلة احتيالية – إشعار تحويل مزيف عبر واتساب – كان لها أثر مباشر في الفصل في النزاع القائم. وأشارت إلى أن المتهم لم يقدم أي دليل يثبت عودة المشغولات إلى المدعي، وأن مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحادثة يجعل استرداد الذهب نفسه مستحيلاً، مما يخول للمدعي طلب التعويض المالي.

تقدير القيمة وتعويض المتضرر

استندت المحكمة إلى متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 عند وقت الاستيلاء، وهو نحو 198 درهم، مقارنةً بالمتوسط الحالي البالغ 444.75 درهم للغرام، ما أدى إلى احتساب القيمة الحالية للمشغولات بحوالي 76,853 درهم. ورأت المحكمة أن طلب المدعي بالتعويض وفق السعر السائد يتماشى مع نصوص القانون، لأن النزاع لا يقتصر على قيمة الذهب بل على المشغولات نفسها التي لم تُستوفَ قيمتها أو تُسترد.

وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة المتهم بدفع 76,853 درهمًا كقيمة المشغولات، إضافة إلى تعويض مادي وأدبي قدره 10,000 درهم، مع تحمله رسوم الدعوى ومصروفاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *