قرار ديوان المظالم بإلغاء خصم راتب موظف كفيف لعدم مراعاة ظروفه

الخلفية وتفاصيل القضية
قدم موظف يعمل في دور مأمور سنترال دعوى أمام المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة طالباً إلغاء قرار جهة عمله بخصم مبلغ من راتبه بسبب عدم تسجيل حضوره عبر جهاز البصمة. وذكر الموظف أن إعاقته البصرية تجعله غير قادر على التكرار المتكرر للوصول إلى الجهاز، وأن جهة عمله كانت قد قبلت عذره سابقاً وأعفته من نظام البصمة مراعاةً لحالته الصحية.
حيثيات الحكم وإلغاء قرار الخصم
بعد مراجعة الدعوى والوثائق المقدمة، أكدت المحكمة الإدارية أن غياب البصمة لا يعني غياب الموظف أو تقصيره في العمل، وأشارت إلى أن صاحب العمل قد سبق أن قبل عذر الموظف واستثناه من نظام البصمة مراعاةً لظروفه الصحية. كما أيدت إفادة رئيسه المباشر التي أكدت انتظامه في أداء المهام الوظيفية. ورأت المحكمة أن القرار المتخذ يشوب عيب في السبب، فإلغاؤه كان ضرورياً، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الحكم.
السياق الزمني والأبعاد المجتمعية
ينشر هذا الحكم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويبرز حرص ديوان المظالم على نشر الوعي بالحماية القضائية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويؤكد على أهمية مراعاة ظروفهم وتمكينهم من ممارسة أعمالهم والحصول على حقوقهم النظامية، ويظهر ما توليه المملكة من عناية عبر الجهود التشريعية والتنظيمية والخدمية لتسهيل مشاركتهم في مختلف المجالات وتحقيق تكافؤ الفرص.




