الرئيسيةمحلياتالمجلس الوطني يوافق على مشروع قانون...
محليات

المجلس الوطني يوافق على مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

25/06/2026 05:00

أهداف ومبادئ القانون

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر على مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 يخص الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. عقدت الجلسة برئاسة مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، وحضرتها وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي.

يهدف القانون إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية تلك الموارد ومشتقاتها، إضافة إلى المعارف التقليدية المرتبطة بها، مع ضمان استكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها.

كما يسعى إلى تنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة، وضمان تقاسم عادل للمنافع الناتجة عن استخدامها، وتشجيع مشاركة ذوي العلاقة في استخدام النظم المستدامة والمحافظة على الأنواع المحلية في مواطنها الطبيعية.

الحظر والإفصاح والعقوبات

يحظر القانون ممارسة أي نشاط متعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص وفق اللائحة التنفيذية. كما يمنع إدخال هذه الموارد إلى الدولة أو إخراجها خارجها دون ترخيص أو اتفاقية نقل مواد سارية المفعول.

على كل شخص يدخل الدولة ومعه موارد وراثية نباتية أو مواد وراثية أو مشتقاتها الإفصاح عنها لضباط الجمارك في نقطة الدخول والخروج، وتقديم المستندات الرسمية واتفاقية نقل المواد السارية، وتحتجز الجمارك المواد المشار إليها وتُبلغ السلطة المختصة ولا تُفرج عنها إلا بعد التأكد من مطابقتها للقانون.

يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى العقوبتين، لكل من مارس نشاطاً غير مرخص، أو أدخل أو أخرج الموارد دون ترخيص أو اتفاقية نقل مواد سارية.

تشمل العقوبات أيضاً من لم يفصح للجمارك عما يملكه من الموارد أو المواد، أو جمع الموارد داخل المواقع الطبيعية دون ترخيص، أو حصل على الموارد من داخل الدولة دون اتفاقية نقل مواد سارية، مع تشديد العقوبة في حالة التكرار خلال سنة واحدة من الحكم أو إذا تسبب الفعل بضرر جسيم للتنوع الأحيائي.

أحكام إضافية وإلغاء القانون السابق

يمنح القانون للسلطة المختصة ووزارة التغير المناخي والبيئة حق تقاسم المنافع التي قد تنشأ من الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد أو المعارف التقليدية أو الابتكارات، مع اتفاق يشمل نظام تبادل المعارف ودعم القدرات أو مقابل مالي.

ويؤكد على حقوق المزارعين الناشئة عن إسهاماتهم في الحفاظ وتطوير وتداول الموارد الوراثية النباتية، بما فيها الأصناف المحلية ومشتقاتها وتحسينها وإتاحتها، مع حماية معرفة المزارعين التقليدية في إطار حقوق الملكية الفكرية.

ينص على إنشاء بنك أو أكثر لجينات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من وزارة التغير المناخي والبيئة أو السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط العامة لعمل هذه البنوك.

يحدد مجلس الوزراء برئاسة الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة وعرض وزير المالية الرسوم المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون، ويصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

يلغي القانون الجديد القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2013 المتعلق بنفس الموضوع، ويُلغى كل حكم يتعارض معه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون القديم إلى حين صدور اللوائح اللازمة للقانون الجديد دون تعارض.

ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *