الدكتور أحمد الحداد يوضح حكم تغطية الوجه بالإحرام ووجوب الفدية

بيان حكم تغطية الوجه والكفين في الإحرام
أكد الدكتور أحمد الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن المرأة المُحرمة يجب أن تلتزم بأحكام الإحرام الشرعية، موضحاً أن إحرام المرأة يكون في وجهها وكفيها، ولذلك لا يجوز لها ارتداء النقاب أو القفازين أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.
الكمامة وحكم النقاب
وأوضح الحداد، في تصريح لـ«البيان»، أن الكمامة تأخذ حكم النقاب شرعاً إذا كانت تغطي معظم الوجه، مشيراً إلى أن ارتداءها من قبل المرأة المُحرمة من غير ضرورة يُعد مخالفة لأحكام الإحرام، ويترتب عليه الإثم ووجوب الفدية، والتي تكون على التخيير بين صيام أو صدقة أو نسك.
حالات الضرورة والمرض
وبيّن أن الشريعة الإسلامية راعت حالات الضرورة والمرض، مؤكداً أنه إذا اضطرت المرأة إلى ارتداء الكمامة لأسباب صحية أو وقائية معتبرة، فلا إثم عليها في ذلك، إلا أن الفدية تبقى واجبة وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بمحظورات الإحرام.
نصيحة للحجاج والمعتمرين
ودعا الحداد الحجاج والمعتمرين إلى التفقه في أحكام المناسك قبل أداء الشعائر، والحرص على الالتزام بالتوجيهات الشرعية بما يحقق صحة العبادة ويجسد مقاصد الإسلام في اليسر والانضباط.



