الرئيسيةأخبار السعوديةإطار قانوني جديد لحفظ وإدارة الأموال...
أخبار السعودية

إطار قانوني جديد لحفظ وإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في المملكة

11/07/2026 07:00

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نظام جديد ينظم عملية حفظ وإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة، بهدف تعزيز النزاهة المالية وحماية هذه الأصول من أي استغلال أو إخفاء. جاء ذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، حيث يتضمن النظام في مواده الأولى والثانية إطاراً قانونياً صارماً يحدد آليات التعامل مع الأموال المحجوزة بأمر مؤقت وتلك المصادرة بحكم قضائي دائم، مع وضع تعريفات دقيقة للمحاكم والجهات الرقابية.

صلاحيات واسعة للهيئة المختصة

أسندت المادة الثالثة من النظام مسؤولية حفظ وإدارة هذه الأموال والأصول رسمياً إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بناءً على أمر مباشر من المحكمة المختصة وطلب من الجهة الإدارية أو الرقابية المعنية. وتأتي المادة الرابعة لتحدد صلاحيات واسعة لمجلس إدارة الهيئة في وضع الخطط الاستراتيجية والقواعد الفنية لإدارة هذه الأصول المتنوعة، مع إمكانية التعاقد مع جهات خاصة أو عامة لإدارة الأصول التي تتطلب خبرة متخصصة، شريطة أن تكون هذه الجهات مملوكة بالكامل لسعوديين. كما تفرض المادة إلزام الهيئة بفتح حسابات بنكية مستقلة في البنك المركزي السعودي أو البنوك المحلية لضمان أعلى درجات الشفافية والفصل المالي.

آليات التنفيذ وضوابط الحماية

تلزم المادة الخامسة الهيئة بتنفيذ خطط الحفظ ورفع الدعاوى لحماية الأصول من التعدي والاستغلال. وتنظم المواد السادسة والسابعة والثامنة إجراءات تسلم الأموال بقرار قضائي، ومحاضر التوثيق، ومنع التصرف بها إلا برضا مالكها أو بإذن قضائي، مع استثناءات للبيع بالمزاد العلني للأصول القابلة للتلف أو ذات نفقات الحفظ المرتفعة، وإعطاء صاحب المال حق الاعتراض. وتؤكد المادة التاسعة على بذل عناية الشخص المعتاد في الحفظ، بينما تسمح المادة العاشرة للهيئة بتخصيص نسبة لا تتجاوز عشرة بالمئة من عوائد الأموال لتغطية مصروفاتها الإدارية والتشغيلية.

مصير الأموال المصادرة والسرية

تنص المادة الحادية عشرة على أن الأموال المصادرة نهائياً تؤول إلى الخزينة العامة للدولة بعد حكم قضائي بات، مع تحميلها بحقوق الأطراف حسني النية، وتتولى وزارة المالية إدارتها، مع خصم مصروفات إدارية وتشغيلية لا تتجاوز 10% من عوائدها بناءً على آليات يصدرها وزير المالية خلال 90 يوماً. وتشدد المادة الثانية عشرة على سرية المعلومات، وتنظم المادة الثالثة عشرة إنهاء مهمة الهيئة وإعادة الأموال للمحكمة. وتختتم المنظومة بالمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة التي تنص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يوماً من النشر، ليعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مما يعزز النزاهة المالية للمملكة محلياً ودولياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *