إلزام مالكي المباني والفلل التي تجاوز عمرها 30 عاماً بأبوظبي بالحصول على شهادة الإشغال

التفاصيل والإجراءات المطلوبة
أصدرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قراراً يلزم ملاك المباني والفلل التي يزيد عمرها على ثلاثين سنة بالحصول على شهادة إشغال، وذلك للتحقق من جاهزية المبنى للسكن أو الاستخدام وضمان توافقه مع المعايير المعتمدة للسلامة العامة والصحة.
المباني المشمولة والمستثناة
تشمل المباني الخاضعة للقرار العقارات التجارية والسكنية، الفلل التجارية والاستثمارية، وأي بناء تجاوز ثلاثين سنة ويتضمن تقريراً فنياً معتمداً من مركز التخطيط العمراني والتراخيص يشير إلى وجود عيوب إنشائية قد تؤثر على السلامة. أما المستبعدات فهي الفلل الخاصة المملوكة للأفراد، المساكن الشعبية، المباني الصناعية والحكومية، والمرافق العامة.
المهلة وشهادة الإشغال
شهادة الإشغال هي وثيقة تنظيمية تصدر عن البلدية المختصة، وتؤكد أن المبنى يلبي متطلبات الإشغال والسلامة والجودة، وتصل صلاحيتها إلى خمس سنوات حسب نوع المبنى وطبيعة الاستخدام. حددت الدائرة في البداية مهلة تنتهي في 16 سبتمبر الجاري لتقديم الطلبات عبر نظام التراخيص البلدي الإلكتروني، ثم مددتها إلى 30 نوفمبر المقبل لتمكين الملاك من استكمال الإجراءات والاستعانة بمكتب استشاري مصنف.
تدعو البلدية الملاك والمستثمرين أو من يدير مبنى تجارياً أو فيلا استثمارية تجاوز عمره ثلاثين سنة إلى المبادرة باستكمال متطلبات الحصول على شهادة الإشغال ضمن المهلة المحددة، والاعتماد على استشاري معتمد لضمان إنجاز جميع المتطلبات المطلوبة.



