الملخص القانوني المتكامل للائحة تنظيم حوكمة الشركات المساهمة المدرجة

تستهل اللائحة مجموعة من الأحكام العامة التي تُخول الهيئة اتخاذ إجراءات إعفاء من نصوص معينة، كما توضح تصنيف الفئات المختلفة للأسهم وتفرض نظام التصويت التراكمي الإلزامي لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.
إلزامية إيداع القوائم والتقارير المالية
تلزم اللائحة جميع الشركات بإيداع قوائمها المالية وتقاريرها السنوية، وتحدد أن لا يتجاوز عدد الفترات التي يُعين فيها مراجع حسابات مستقل أو شريك مشرف سبع سنوات مالية، مع فرض فترات انقطاع إلزامية بين كل فترة وأخرى.
واجبات وإجراءات مجالس الإدارة
تفرض اللائحة على أعضاء مجالس الإدارة التزاماً بواجبات العناية والولاء، وتضع آلية لتعيينهم أو عزلهم بناءً على طلب مساهمين يمتلكون عشرة بالمائة من أسهم الشركة على الأقل. كما تُحظر إعادة ترشيح أي عضو يُعزل، وتربط مكافآتهم بتوصيات لجان مختصة، مع منع ربط مكافآت الأعضاء المستقلين بأرباح الشركة.
اجتماعات الجمعيات العامة واستخدام التقنية
تسمح اللائحة بعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين وإجراء التصويت عن بُعد باستخدام وسائل تقنية مرئية وصوتية، شريطة أن تُتاح هذه الوسائل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كحد أقصى، وتُعَدُّ الأصوات المُسجَّلة ضمن النصاب القانوني.
قواعد أسهم الخزينة والرهن
فيما يخص أسهم الخزينة، تجيز اللائحة للشركة شراء أسهمها بحد أقصى عشرة بالمائة من رأس المال، على أن يُموَّل ذلك من الأرباح المبقاة ويُشترط صدور تقرير ملاءة مالية يغطي فترة اثني عشر شهراً، كما تُحظر أي عمليات شراء أو بيع خلال فترات حظر إعلان النتائج المالية. أما أحكام رهن الأسهم فتنص على تسجيل الرهن في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع، وتمنع الدائن المرتهن من ممارسة حق التصويت. وتحدد اللائحة سقماً للأسهم الممتازة لا يتجاوز عشرة بالمائة من رأس المال، مع استثناء حق التصويت لها إلا في حالات تعثر الأرباح لثلاث سنوات متتالية.
توزيع الأرباح والجدول الزمني
تُلزم اللائحة مجلس الإدارة بتنفيذ توزيع الأرباح خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ الاستحقاق، وتُجيز توزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية من الأرباح المبقاة بشرط وجود تفويض سنوي متجدد، مع حظر استعمال بند فرق القيمة الاسمية في عمليات التوزيع النقدي.
حقوق الأولوية وتوكيلات الجمعيات
تُنظِّم اللائحة حق الأولوية في الأوراق المالية القابلة للتداول، بحيث تُودَّع في محافظ المساهمين خلال يومين من موافقة الجمعية على زيادة رأس المال. كما تفرض شروطاً صارمة على التوكيلات الخطية، مشددةً على ضرورة مصادقتها من الجهات المرخصة وتُحظر تفويض شخص آخر لحضور الجمعية الإلكترونية.
الضوابط على العقود ذات المصلحة والترخيص
تضع اللائحة حدوداً ضيقة على عقود مصلحة مجلس الإدارة بحيث لا تتجاوز نسبة واحد بالمائة من إيرادات الشركة ولا تقل عن عشرة ملايين ريال. ويحظر على العضو صاحب المصلحة أو أقاربه التصويت على هذه العقود. كما تُسمح بتقسيم الشركة إلى كيانات ناشئة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، على أن تُحافظ على نسب ملكية المساهمين السابقة.



