الرئيسيةاقتصاددول مجلس التعاون تجدد اتفاقية الضريبة...
اقتصاد

دول مجلس التعاون تجدد اتفاقية الضريبة المضافة بآليات متطورة للتحصيل والاسترداد

05/06/2026 17:01

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي. يأتي هذا التعديل استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم م/51 الصادر في 3 مايو 2017، في إطار سعي الدول لتطوير أساليب تطبيق الضريبة وتعزيز التكامل الضريبي والجمركي بينها.

الإجراءات النظامية التي سبقت الموافقة

جرت مراجعة المقترحات من قبل عدة جهات، شملت دراسة وزارة المالية للموضوع، وتدقيق هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إضافة إلى أخذ توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء. وبعد استكمال هذه المراحل، صادقت الدولة على النصوص المعدلة.

تحديثات في مادة التوريد دون نقل أو إرسال

أعيد صياغة البند الرابع من المادة 12 لتحديد حقوق الدولة التي تنتهي فيها عملية النقل أو الإرسال. الآن يجوز لها تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة التي بدأ فيها النقل عبر آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك. كما أُقرت للجهة الوزارية المختصة صلاحية اعتماد ترتيبات إضافية لتنظيم عمليات التسوية أو الاسترداد، بما في ذلك إمكانية فرض الضريبة عند نقاط الدخول إلى الدولة المستقبلة وإعادة أو تسوية الضريبة المدفوعة مسبقًا مباشرة للعميل.

تعديلات على المادة 13 الخاصة بالتوريدات البينية لغير المسجلين

صارت أي دولة عضو مخولة بالمطالبة بالضريبة المدفوعة لدى دولة أخرى إذا تجاوزت قيمة التوريد 10 آلاف ريال أو ما يعادلها بالعملات الخليجية، وذلك للأفراد وغير المسجلين. تُسترد الضريبة أو تُسوى عبر آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. وتستطيع الدولة أيضاً فرض الضريبة عند نقاط الدخول إذا لم يُقدَّم ما يثبت سدادها في الدولة الأخرى.

نسبة الضريبة الأساسية وتطبيقها

تم تعديل المادة 25 لتلزم كل دولة عضو بتطبيق نسبة الضريبة الأساسية وفق نظامها المحلي، بحيث لا تقل عن 5 ٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد. تُحافظ الإعفاءات على سريانها، وتُطبق نسبة الصفر في الحالات التي ينص عليها الاتفاق.

ضريبة الاستيراد وآلية التحويل

تنص المادة 64 المعدلة على وجوب سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في أول منفذ دخول وإيداعها في حساب خاص بالضريبة. تُحوَّل لاحقًا إلى دولة المقصد النهائي عبر التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي. تسمح التعديلات أيضًا بترتيبات بديلة تسمح بفرض الضريبة في دولة المقصد مع إعادة أو تسوية الضريبة التي جُمعت في المنفذ الأول مباشرة للمستورد.

تأجيل سداد الضريبة للسلع المستخدمة في النشاط الاقتصادي

يُمنح الخاضعون للضريبة إمكانية تأجيل سداد ضريبة الاستيراد الخاصة بالسلع المستخدمة للأغراض الاقتصادية، بشرط الإبلاغ عنها في الإقرار الضريبي واعتبارها قابلة للخصم وفق أحكام الاتفاق.

تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الضريبية

عُدِّل البند الرابع من المادة 71 لتمكين السلطات الضريبية في الدول الأعضاء من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين تبادل البيانات بين الإدارات الضريبية الخليجية، وتعزيز كفاءة الرقابة وتأكيد صحة المعاملات العابرة للحدود.

تجسد هذه التعديلات رغبة دول مجلس التعاون في تحديث نظام ضريبة القيمة المضافة بما يتماشى مع نمو التجارة البينية وحركة السلع بين الأعضاء. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسهيل عمليات التحصيل والاسترداد، والحد من الازدواج الضريبي، وتعزيز التنسيق بين الأنظمة الضريبية والجمركية في المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *