الرئيسيةمحلياتالإمارات تلزم القطاع الخاص بصرف أجور...
محليات

الإمارات تلزم القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر

01/06/2026 09:01

دخل نظام حماية الأجور حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد أن قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يكون الأول من كل شهر ميلادي هو الموعد الموحد لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق. جاء ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، وأشار إلى أن أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تستدعي اتخاذ إجراءات بحق المنشأة.

آلية السداد والالتزام

يلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين عبر نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر تعتمدّه الوزارة، مع تقديم المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد. حدد القرار مؤشرات واضحة لتقييم الالتزام، حيث تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا حولت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.

الإجراءات الرقابية المتدرجة

اعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور. تبدأ بإرسال تنبيهات وإشعارات إلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم يُوقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إبلاغ صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة. تتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.

تشديد العقوبات في حالات التأخير المستمر

في حال استمر التأخير حتى اليوم السادس عشر، تُقيد منازعات عمالية للعمال المتضررين وتُوقف إصدار تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، خصوصاً تلك التي تضم 25 عاملاً فأكثر أو التي تعمل في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة. أما إذا تجاوز التأخير 21 يوماً، تُشدد الإجراءات لتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كانت تشغل 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، إضافة إلى إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة، فضلاً عن فرض منع سفر على المسؤول عنها ومخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

الاستثناءات والتفويضات

استثنى القرار عدة فئات وحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المسجل بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر. شملت الاستثناءات أيضاً العمال الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، والعاملين بتصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى قوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، وكذلك البنوك ودور العبادة.

كما أتاح القرار للمنشآت إمكانية تفويض جهات أخرى لسداد رواتب العاملين، بشرط إبلاغ الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق صلاحياتها، مع بقاء المسؤولية القانونية الكاملة على المنشأة في الالتزام بسداد الأجور في المواعيد المحددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *