قرار من حمدان بن محمد ينظم استخدام الكاميرات في توثيق ضبط المخالفات وتنفيذ الأحكام

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم 13 لسنة 2026، الذي يضع إطاراً قانونياً لاستخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وذلك وفقاً للتشريعات السارية وتحت إشراف القاضي المختص.
أهداف القرار
يأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني، وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم. ويهدف إلى ضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم مهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل المأمورين.
قواعد وضوابط استخدام الكاميرات
فصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات، ومنها أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها. كما نص على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومشفرة، وحمايتها من الوصول غير المصرح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
وشملت القواعد أيضاً تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه. كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تبين الأشخاص المطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمخوّلين من قبلها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
التزامات المأمورين
حدد القرار التزامات المأمور المكلف ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور. وشملت الالتزامات عدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصية عالية، كالمسكن الخاص، والحياة الخاصة بالأفراد، ودور العبادة، وغرف تبديل الملابس، وغيرها من الأماكن التي تتمتع بالخصوصية ذاتها. كذلك يجب إعلام الأشخاص الموجودين، خلال تنفيذ مهمة ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
ويكون على المأمور المحافظة على سرية محتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشخص الذي تحدده الجهة الحكومية ذاتها. كما يجب عدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير معتمدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
التدريب والمسؤوليات
ألزم القرار الجهات الحكومية بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطية القضائية، على أن تشتمل الدورة على آلية تنفيذ أحكام هذا القرار، وآلية توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية. إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصة تلك التي تضمن حماية الخصوصية.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المقررة لها بموجب التشريعات السارية. ونص القرار على أن تنشأ وتحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني. ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
أبرز قواعد وضوابط استخدام الكاميرات:
استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ.
تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها.
حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومشفرة، وحمايتها من الوصول غير المصرح به.
تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني.
أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تبين الأشخاص المطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم.



