الرئيسيةمحلياتالسجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى...
محليات

السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين درهم.. قانون التراث الثقافي يحدد 24 مخالفة ضمن 3 مستويات للعقوبات

09/07/2026 07:00

أقر المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، يتضمن 24 نوعاً من المخالفات التي تستوجب عقوبات قانونية، موزعة على ثلاثة مستويات. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز حماية الموروث الثقافي، وصون عناصره المادية وغير المادية من أي ممارسات قد تهدد قيمته التاريخية أو الحضارية.

يفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على أي اعتداء يطال التراث أو الآثار، تتراوح بين الحبس والغرامات المالية، وصولاً إلى السجن المؤقت، إضافة إلى مصادرة التراث موضوع الجريمة. ويهدف ذلك إلى ترسيخ إطار قانوني متكامل للحفاظ على ذاكرة الوطن، وضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة.

المستوى الأول: عقوبات مشددة على الإضرار المتعمد

ينص مشروع القانون على عقوبة السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، لكل من ارتكب فعلاً أضر عمداً بالتراث المادي أو الأثر، سواء بهدمه أو إتلافه أو تشويهه أو طمسه أو إزالته أو نقله أو نقل جزء منه، أو قام بأي عمل قد يمس به. ويُعتبر ارتكاب الفعل من قبل مالك التراث ظرفاً مشدداً. كما تشمل العقوبة نفسها من سرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو أخفاه بنية تملكه، أو استولى عليه بشكل غير مشروع، أو أقام أعمال بناء أو هدم أو ردم أو صيانة أو إضافة أو تغيير أو أعمال بنية تحتية، أو زرع في موقع التراث المادي أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله، أو قام بأي أعمال مرتبطة بالتراث المادي يترتب عليها تعديله أو المساس به دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، أو هرب التراث المادي أو الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها.

المستوى الثاني: عقوبات بالحبس والغرامة على التنقيب والاستخدام غير المشروع

ينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم، لكل من قام بالتنقيب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة. وتشمل العقوبة كذلك استخدام مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها كمكب للأنقاض أو النفايات، أو إلقاء مخلفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة، أو الدفن فيها، أو أي استخدام من شأنه الإساءة إلى الموقع أو الأثر أو أهميته الثقافية. كما تنطبق العقوبة على تقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة بهدف إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، أو تقليد أو تزوير قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها، أو إهمال الحائز للتراث المادي أو الأثر في إبلاغ السلطة المختصة عن أي تغيير في حالته يتسبب في تشويهه أو تلفه أو فقدانه، أو ارتكاب أي فعل عمداً من شأنه تشويه أو ازدراء أو الاستهزاء بالتراث المادي أو غير المادي أو الأثر.

المستوى الثالث: مخالفات بسيطة بغرامات تصل إلى 5 ملايين درهم

ينص مشروع القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب أياً من الأفعال التالية: نزع أي شيء من التراث المادي الثابت أو الأثر، أو تحريكه من مكانه، أو إضافة إليه دون موافقة السلطة المختصة، أو بيع أو شراء مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بذلك، أو حيازة التراث المادي أو الأثر المقلد بقصد الاحتيال والتدليس، أو مخالفة شروط حقوق الارتفاق المرتبطة بالعقارات والأراضي المجاورة للتراث الثقافي المادي أو الآثار، باستثناء أعمال البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية. وتشمل المخالفات أيضاً: إلصاق أو وضع الإعلانات أو اللافتات على التراث المادي أو الأثر، أو حيازة التراث المادي أو الأثر والتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، أو الإهمال في المحافظة على التراث الثقافي أو الأثر أو صيانته أو ترميمه أو مخالفة طريقة استعماله، أو منع أو إعاقة موظفي الوزارة أو السلطة المختصة عن ممارسة صلاحياتهم، أو تنظيم مؤتمرات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بأي من عناصر التراث المادي وغير المادي دون تصريح من السلطة المختصة. وتنطبق العقوبة أيضاً على من يرتكب بغير عمد أي فعل ورد في البند الأول من المادة 22 من هذا القانون، أو عدم الإبلاغ عن التراث المادي أو الأثر الذي اكتشفه أو عثر عليه بغير قصد، أو القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في البنود ج، د، ه، و، ز من البند الأول من المادة 9 من هذا القانون دون الحصول على تصريح أو ترخيص، أو إهمال المالك في إبلاغ السلطة المختصة بهدم أو تلف أو تشويه أو ضياع أو سرقة تراث مادي مملوك له خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، أو الامتناع عن الاستجابة لطلب السلطة المختصة باستعارة التراث المادي الخاص.

مصادرة التراث المادي محل الجريمة

نص مشروع القانون، تحت عنوان “مصادرة التراث المادي محل الجريمة”، على أن تحكم المحكمة بمصادرة التراث المادي موضوع الجريمة أو أي جزء منه، إلى جانب الأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ارتكابها. كما يحق للمحكمة أن تحكم بتسليم ما تمت مصادرته إلى السلطة المختصة للتصرف فيه، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *