الشارقة تُعلن عن حزمة منح دراسية ضخمة وقانونين لتنظيم الإصلاح والخبرة

المنح الدراسية
أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة قراراً باعتماد 4434 منحة دراسية للطلبة، حيث بلغ عدد منح درجة البكالوريوس 3463، ومنح درجة الماجستير 722، ومنح درجة الدكتوراه 249. ويعكس هذا الاعتماد إيمانه الراسخ بأهمية التعليم ودوره في بناء الأجيال الشابة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للارتقاء بأنفسهم وأوطانهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وتوفر هذه المنح الفرصة للطلبة للدراسة في مؤسسات تعليمية متميزة تقدم برامج أكاديمية رائدة ومتنوعة في مختلف التخصصات، ما يمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل ومواكبة التقدم في جميع القطاعات والعلوم.
المؤسسة الإصلاحية
صدر قانون ينظم المؤسسة الإصلاحية يقوم على مبدأ الدفاع الاجتماعي ويجعل من تنفيذ العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، مع توفير بيئة آمنة تحافظ على كرامة النزلاء وتحمي حقوقهم وتهدف إلى تقويم وتأهيل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية اجتماعياً ونفسياً وثقافياً. ويسري هذا القانون على المؤسسة الإصلاحية في الإمارة وعلى أي مؤسسات أو مراكز أخرى تُنشأ لتحقيق الأهداف ذاتها، وكذلك على الأماكن المخصصة لتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي عندما تكون خارج نطاق إدارة المؤسسة. وبموجبه تُنشأ في الإمارة مؤسسة محلية للإصلاح والتأهيل تسمى «المؤسسة الإصلاحية»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارياً ومالياً، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الشارقة ويجوز بإنشاء فروع أو تعيين أماكن لها في باقي مدن ومناطق الإمارة بقرار من القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي. وتنص المادة على تقسيم المؤسسة إلى قسم للرجال، قسم للنساء، ومركز للأحداث المحكوم عليهم بالحبس أو الإيداع مع مراعاة الفصل بين الجنسين. ويغطي القانون جميع الجوانب التنظيمية من ضوابط البناء والإشراف والإدارة وقاعدة البيانات والتفتيش وتنظيم الزيارة وإيداع النزلاء وحقوقهم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليم والتثقيف والمخالفات والجزاءات التأديبية والإفراج والفئات العمرية للنزلاء والمزايا الممنوحة لهم وغيرها من الأحكام.
تنظيم مهنة الخبرة
صدر قانون آخر يهدف إلى دعم الجهة القضائية بخبراء مؤهلين يسهم ذلك في دقة القرارات والأحكام القضائية وتطوير أعمال الخبرة وزيادة كفاءة الممارسين وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز الثقة في المهنة عبر وضع ضوابط مهنية وأخلاقية وسلوكية وبناء وتمكين الكوادر الوطنية لممارسة أعمال الخبرة في الإمارة. ويحدد القيد في الجدول وفق التخصصات الفنية التي يصدر بها قرار من الرئيس بناءً على عرض إدارة التفتيش القضائي، وتحدد تخصصات الخبراء בהתאם للمؤهلات العلمية والخبرات العملية في المجال. كما تنص اللائحة على شكل الجدول والشروط اللازم توافرها فيه والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به. ويحظر القانون على أي خبير أو مكتب خبرة ممارسة أعمال الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول، مع استثناءين: أولهما اتفاق الخصوم على ندب خبير أو مكتب خبرة غير مقيد لإعداد تقرير في النزاع المعروض على المحاكم أو جزء منه، على أن تقر الجهة القضائية التي تنظر النزاع اتفاقهم؛ وثانيهما إسناد الجهة القضائية في دعوى منظورة أمامها أعمال الخبرة لأي من الجهات الحكومية أو الخبراء غير المقيدين في الجدول وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.



