وزارة الموارد البشرية والتوطين تصدر 135 مخالفة ضد 42 مكتب استقدام وتحدد ضوابط تأمين صحي لتصاريح العمل

مخالفة مكاتب استقدام العمالة المساعدة
أفصحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توجيه 135 مخالفة بحق 42 مكتباً مختصاً باستقدام العمالة المساعدة، بسبب مخالفتها لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، واتخذت ضدها إجراءات إدارية ومالية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحسين آلية استقدام العمالة المساعدة عبر مراقبة مستمرة لأداء المكاتب المرخصة، والتأكد من التزامها بالضوابط المعتمدة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويكرس مبادئ الشفافية والمسؤولية في القطاع.
أظهرت متابعة الوزارة أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم رد بعض المكاتب لمبلغ الاستقدام لصاحب العمل خلال المدة المحددة بأسبوعين بعد إعادة العامل أو إبلاغ انقطاعه، حيث سجلت 106 مخالفة من هذا النوع.
كما رصدت الفرق الرقابية 29 مخالفة إضافية ناتجة عن عدم التزام المكاتب بالإجراءات والضوابط المنظمة لنشاط استقدام العمالة المساعدة، مما يترتب عليها تطبيق جزاءات إدارية وفق الأنظمة السارية.
يصل عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والموجودة في الدولة إلى 138 مكتباً، وتتابع الوزارة أدائها من خلال منظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف دعم الممارسات الإيجابية ومعالجة المخالفات.
وأكدت الوزارة أن دور الرقابة لا يقتصر على رصد المخالفات وفرض العقوبات، بل يمتد إلى نشر ثقافة الالتزام وتشجيع المكاتب على اعتماد أفضل الممارسات المهنية لبناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.
ضوابط التأمين الصحي لتصاريح العمل
صدر عن الوزارة القرار رقم (504) لسنة 2026 الذي يحدد أربعة ضوابط يجب توافرها في وثيقة التأمين الصحي لاستيفاء متطلبات إصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة.
يشمل الشرط الأول أن تتوافق الوثيقة مع الحد الأدنى للمتطلبات الأساسية المعتمدة للتغطية، وأن تكون سارية عند إصدار أو تجديد التصريح بحيث لا تقل مدة سريانها عن التغطية المحددة في الوثيقة الأساسية.
الشرط الثاني يمنع تحمل العامل لأي جزء من تكاليف الاشتراك في التأمين الصحي أو تجديده دون الإخلال بالنسبة المقررة على الخدمات الطبية وفق الوثيقة.
الشرط الثالث يحظر إلغاء الوثيقة خلال سريان تصريح العمل إلا وفق الضوابط المعتمدة وبما لا يؤثر على استمرارية التغطية التأمينية للعامل.
الشرط الرابع يشترط عدم إصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة إلا بعد إثبات توفير تأمين صحي ساري المفعول للعامل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
ويشير القرار إلى أنه في حال عدم الامتثال لهذه المتطلبات تُطبق الغرامات الإدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية إضافية بما فيها وقف أو رفض تجديد التصاريح.
دليل إلكتروني يربط تصاريح العمل بالتأمين الصحي
أصدرت الوزارة دليلاً يقضي بربط إصدار وتجديد بعض تصاريح العمل إلكترونياً باستيفاء شرط توفير وثيقة التأمين الصحي، دون إضافة أي التزامات جديدة على أصحاب العمل.
يهدف الدليل إلى تنظيم الإجراءات المطبقة بالفعل وربطها آلياً ضمن نظام إصدار وتجديد التصاريح، ما يعزز شفافية حوكمة سوق العمل ويزيد كفاءة الخدمات الحكومية.
يؤكد الدليل على ضرورة التحقق من توفير تغطية تأمينية صحية سارية للعامل قبل إصدار أو تجديد أي تصريح عمل مشمول، وذلك عبر الأنظمة الرقمية التي تسهل العملية على أصحاب العمل وتضمن استدامة الحماية الصحية للعمالة.



