اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة معدات الإنقاذ البحرية

اعتماد اللائحة
أصدر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، الذي يرأس أيضًا مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.
متطلبات اللائحة
تشترط اللائحة أن يعتمد الممارسون على فنيين حاصلين على اعتماد رسمي، وأن يوفروا المعدات والتجهيزات الضرورية لممارسة النشاط، وأن يطبقوا نظام جودة يضمن الالتزام بالمعايير، وأن يتبعوا إرشادات الشركات المصنّعة للمعدات، وأن يستعملوا فقط قطع الغيار الأصلية والمعتمدة، مع ضرورة توثيق جميع الأعمال المنفذة في سجلات متاحة للهيئة والجهات المخولة عند الطلب.
نطاق التطبيق وتاريخ النفاذ
تسري أحكام اللائحة على السفن التي ترفع علم السعودية وعلى المنشآت التي تمارس هذا النشاط داخل حدود المملكة، وتصبح اللائحة نافذة بعد تسعين يومًا من نشرها، ودعت الهيئة العامة للنقل الراغبين في معرفة تفاصيلها ومتطلباتها إلى زيارة موقعها الإلكتروني والوصول إلى الصفحة المخصصة عبر الرابط: https://www.tga.gov.sa/ar/regulations/regulation/2180



