ضوابط موحدة لتنظيم قبول الهبات والتبرعات البلدية وتعزيز الشفافية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مجموعة من القواعد التي تحكم استلام الهبات والتبرعات، مشددةً على أن لا يجوز لأي تبرع أن يمنح المتبرّع أي امتياز أو معاملة مفضلة في عمليات العقود أو الترخيص أو الخدمات البلدية. كما حظرت القواعد أي استفادة مادية أو عينية لأعضاء الوزارة أو للجهات التابعة لها، مشددةً على ضرورة الحصول على موافقة وزير البلديات والإسكان أو من يفوضه قبل قبول أي تبرع.
إبراز اسم المتبرّع في المشاريع
بموجب الضوابط التي طرحتها الوزارة ضمن مشروع “ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها” عبر منصة “استطلاع”، سيتاح للمتبرّع إسناد اسمه إلى المشروع المتلقى للتبرّـع بعد الحصول على موافقة الوزير، بشرط أن يكون للمشروع أثر مميز وأهمية مجتمعية، وأن لا يتكرر الاسم في الموقع ذاته. كما يوجب النص توجيه التبرع إلى الغرض المحدد من قبل المتبرّع، مع إتاحة إمكانية إعادة توجيه الفائض إلى هدف آخر بعد موافقته إذا تم تحقيق الهدف الأصلي بوسيلة أخرى.
آليات مالية محكمة
من الناحية المالية، تفرض الضوابط إنشاء حساب بنكي خاص للتبرعات بعد موافقة وزارة المالية، وتحديد مسؤولين مخولين بالتوقيع وإدارة الحساب. تُقصر عمليات الإيداع على الشيكات الصادرة باسم الجهة المستفيدة، وتُنفّذ عمليات الصرف وفق تعليمات وزارة المالية وبمستندات إدارية مكتملة، مع منع استعمال أموال التبرعات في أغراض غير معتمدة رسمياً.
سجلات وإحصاءات دورية
تشترط القواعد إعداد سجل إحصائي سنوي يجمع جميع التبرعات العينية والنقدية، وتزويد الجهات الرقابية بنسخ منه. كما يُطلب نقل ملكية التبرعات العينية إلى الوزارة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، ما يعزز من شفافية العملية وإدارة الموارد بشكل سليم.
أهداف الضوابط ومجالات الاستفادة
تهدف هذه الضوابط إلى تمكين الوزارة من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بتمويل غير حكومي، ودعم مبادرات الإسكان التنموي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصيانة وتطوير المرافق البلدية. يأتي ذلك ضمن إطار يضمن سلامة الإجراءات والرقابة المالية، ويحفظ حقوق المتبرّعين والمستفيدين على حد سواء.
يُعَد مشروع “ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها” خطوة تنظيمية تهدف إلى تنظيم استلام الهبات والتبرعات المقدمة للوزارة والأمانات والبلديات، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية، وضمان توجيه الموارد نحو الأغراض التنموية والخدمية المقررة.
من بين أهم ما جاء في الضوابط:
- حظر أي امتياز أو معاملة تفضيلية للمتبرّع.
- منع تقديم أي منافع لأعضاء الوزارة عبر التبرعات.
- ضرورة الحصول على موافقة الوزير أو من يفوضه لقبول التبرعات.
- إطلاق حساب بنكي مستقل مخصص للهبات والتبرعات.
- قصر عمليات الإيداع على الشيكات باسم الجهة المستفيدة.
- توجيه التبرع إلى الغرض المحدد من المتبرّع.
- إمكانية تسمية المشروع باسم المتبرّع وفق شروط محددة.
- إنشاء سجل سنوي لحصر التبرعات ومتابعة صرفها.
- منع استعمال أموال التبرعات في غير الأغراض المعتمدة.



