محليات

لائحة المرور الجديدة: ثلاثة شروط لترخيص المركبات الخفيفة لسنتين وسقف لعدد مركبات المقيم

لائحة المرور الجديدة: ثلاثة شروط لترخيص المركبات الخفيفة لسنتين وسقف لعدد مركبات المقيم

تتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نصها، والتي يبدأ سريانها في الأول من يناير المقبل، جملة من الضوابط والاشتراطات المستحدثة التي تحكم تسجيل وترخيص مركبات المقيمين في الدولة، ومن بينها تحديد سقف أعلى لما يُسمح للفرد المقيم بامتلاكه من مركبات.

وبحسب ما جاء في المادة (89) الخاصة بطلب ترخيص المركبات، فإن المقيمين في الدولة يُرخص لهم بامتلاك مركبتين على أقصى تقدير، وإذا أرادوا تسجيل مركبة إضافية أو تجديد ترخيصها فإن رسماً إضافياً يُستوفى عن كل مركبة تُسجَّل أو يُجدَّد ترخيصها، على ألا يتجاوز عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد خمس مركبات.

وأوضحت اللائحة أن من يتقدم بطلب ترخيص المركبة، سواء كان مالكها أو من يقوم مقامه قانوناً، عليه أن يقدم طلبه عبر القنوات أو التطبيقات التي تعلن عنها سلطة الترخيص، وأن يلتزم بما تحدده من إجراءات وتعليمات في هذا الشأن.

حظر المقود الأيمن واشتراطات السلامة

وفي هذا الإطار، منعت اللائحة التنفيذية ترخيص المركبات التي يكون مقودها على الجهة اليمنى داخل الدولة، ولم تستثنِ من ذلك سوى السماح بها لأغراض العرض فقط، كما شددت على عدم جواز ترخيص أي مركبة لا تستوفي اشتراطات السلامة المرورية المقررة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق قراراً يحمل الرقم (174) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 الخاص بتنظيم السير والمرور، على أن يبدأ العمل به في الأول من يناير المقبل، وفق ما أوردته منصة «تشريعات الإمارات» الحكومية.

ترخيص سنتين بثلاثة شروط

وجعلت اللائحة الجديدة مدة سريان ترخيص المركبة سنة واحدة قابلة للتجديد كقاعدة عامة، لكنها فتحت باباً استثنائياً لرفع هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى المركبات الخفيفة، وذلك متى تحققت ثلاثة شروط وضوابط محددة.

وفي هذا السياق نصت المادة (98) على أن «تكون مدة سريان ترخيص المركبة سنة واحدة قابلة للتجديد، واستثناء من أحكام هذا البند، يجوز لسلطة الترخيص، بناء على طلب مالك المركبة، زيادة مدة سريان ترخيص المركبة الخفيفة إلى سنتين عند توافر الشروط الآتية: أن تكون المركبة من صنف المركبات الخفيفة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يزيد عمر المركبة على ست سنوات من تاريخ التصنيع، وأن تكون المركبة مملوكة لأشخاص طبيعيين».

كما نصت المادة (104) من اللائحة على إعفاء مركبة واحدة يملكها شخص من ذوي الإعاقة من سداد رسوم الترخيص المقررة.

وقف الرخصة وإلغاؤها ورفض تجديدها

ومنحت اللائحة التنفيذية سلطة الترخيص صلاحيات تتيح لها وقف رخص المركبات أو إلغاءها أو رفض تجديدها، إلى جانب شطب المركبة نهائياً من القيود المرورية إذا انقضت خمس سنوات على انتهاء ترخيصها.

وبموجب المادة (117) الخاصة بوقف أو إلغاء أو رفض تجديد رخصة المركبة، يجوز لسلطة الترخيص أن توقف الرخصة في حالتين: الأولى أن يُجرى تغيير في هيكل المركبة أو محركها أو لونها من دون تصريح مسبق من السلطة، والثانية أن يصدر أمر قضائي يقتضي وقف الرخصة.

وأجازت المادة نفسها لسلطة الترخيص إلغاء رخصة المركبة في أربع حالات، هي: التلف الكلي لقاعدة المركبة أو هيكلها بما لا يصلح معه تسييرها، وصدور أمر قضائي يقتضي إلغاء الرخصة، وتعرّض المركبة لضرر جسيم في حادث مروري يجعلها غير صالحة للسير وفقاً لتقدير سلطة الترخيص، والمركبات التي يُقرَّر بيعها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات المعمول بها.

أما رفض تجديد رخصة المركبة فيجوز في ثلاث حالات: عدم استيفاء شروط تجديد الترخيص، وعدم استيفاء متطلبات الأمن والسلامة المقررة، وثبوت عدم صلاحية المركبة للسير بحسب الفحص الفني المعتمد. ويُجاز لسلطة الترخيص كذلك شطب المركبة من القيود المرورية متى تجاوزت مدة انتهاء ترخيصها خمس سنوات، وفق الضوابط والإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن.

الفئات العمرية ومدد صلاحية رخصة القيادة

وفي ما يتعلق بالفئات العمرية لرخص القيادة، وضعت اللائحة تصنيفاً مفصلاً لأنواع رخص وتصاريح القيادة المعتمدة في الدولة، وربطت كل فئة من المركبات بحد أدنى للسن يسمح عنده بإصدار الرخصة. وبحسب المادة (54) جاء التقسيم على النحو الآتي:

في الدراجات الآلية، لا يجوز أن يقل عمر من تُصدر له رخصة قيادة دراجة فئة (1) عن 17 سنة، ولا يقل عمر من تُصدر له رخصة قيادة دراجة فئة (2) عن 21 سنة.

وفي المركبات، يُشترط ألا يقل عمر الحاصل على رخصة قيادة مركبة خفيفة عن 18 سنة، وألا يقل عمر الحاصل على رخصة قيادة مركبة ثقيلة عن 20 سنة.

وبالنسبة إلى الحافلات، يُشترط ألا يقل عمر من تُصدر له رخصة قيادة حافلة خفيفة عن 21 سنة، وكذلك ألا يقل عمر من تُصدر له رخصة قيادة حافلة ثقيلة عن 21 سنة.

أما المعدات والأجهزة الميكانيكية، فيُشترط ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة قيادة معدات وأجهزة خفيفة عن 20 سنة، وألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة قيادة معدات وأجهزة ثقيلة عن 20 سنة.

وحددت المادة (55) مدة سريان رخصة القيادة، إذ نصت على أن الرخص الممنوحة لطالبي الترخيص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة تُعد رخصاً مؤقتة سارية لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديدها للمدة نفسها، في حين تكون مدة سريان الرخصة الممنوحة للمرة الأولى لمن يبلغ 21 سنة فأكثر سنتين اثنتين.

وعند بلوغ حامل الرخصة المشمولة بالبند (1) من هذه المادة سن 21 سنة، أو عند تجديد الرخص الممنوحة وفقاً للبند (2) منها، تصبح مدة السريان على النحو الآتي: عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة لغير المواطنين المقيمين في الدولة.

• يُرخص للأفراد المقيمين بامتلاك مركبتين بحد أقصى، مع رسوم إضافية بعد المركبة الثانية.

• إعفاء مركبة واحدة لذوي الإعاقة من رسوم الترخيص المقررة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *