وزارة المالية تحدد درهماً لكل ملليلتر كحد أدنى لسعر السوائل الإلكترونية بدءاً من سبتمبر 2026

أعلنت وزارة المالية صدور قرار بشأن اعتماد الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة تطبيق الضريبة الانتقائية ودعم الامتثال للتشريعات الضريبية في دولة الإمارات.
استمرار تطبيق الحد الأدنى على منتجات التبغ التقليدية
وبموجب القرار، يستمر تطبيق الحد الأدنى للسعر الانتقائي على لفائف السجائر وتبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، مع استحداث حد أدنى للسعر الانتقائي للسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، بمقدار درهم واحد لكل ملليلتر.
تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ
وينص القرار على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026.
أهداف القرار وتطبيقات الضريبة الانتقائية
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى مواكبة التطورات في سوق المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية، وضمان تطبيق معايير موحدة على مختلف فئات منتجات التبغ ومنتجات التدخين الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي والحد من الممارسات التي قد تؤثر في فاعلية تطبيق الضريبة الانتقائية.
وتفرض دولة الإمارات ضريبة انتقائية بنسبة 100% على جميع منتجات التبغ المشمولة بنظام الضريبة الانتقائية.



