«الاتحاد للماء والكهرباء» تفعّل قرار الجزاءات الإدارية الجديد اعتباراً من 11 نوفمبر

أفادت شركة الاتحاد للماء والكهرباء ببدء سريان أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026 المتعلق بالجزاءات الإدارية المترتبة على الأفعال المخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 الخاص بالشركة، وذلك ابتداءً من الحادي عشر من نوفمبر الجاري، عقب انقضاء المهلة الممنوحة للمتعاملين لتصحيح أوضاعهم والالتزام بالضوابط المستحدثة.
إشعار المتعاملين بانتهاء المهلة
وجهت الشركة رسائل نصية قصيرة إلى كافة المتعاملين في مناطق خدماتها، أعلمتهم فيها باقتراب نهاية فترة السماح وبتاريخ بدء النفاذ الرسمي للقرار، وحثتهم على التقيد باشتراطات التصاريح المعتمدة، والامتناع عن مباشرة أي أعمال قرب خطوط المرافق دون الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدة أن المهلة تنتهي في العاشر من الشهر الحالي.
اقرأ أيضاً: شركة الخطوط الجوية الإيطالية – إيتا تطلق رحلة مباشرة جديدة إلى جدّة
آلية المخالفة وفرض الغرامات
ينص القرار على وجوب إخطار المخالف كتابياً بالمخالفة المنسوبة إليه والمهلة المحددة لإزالتها أو تصحيحها، على ألا تقل عن سبعة أيام عمل ولا تتجاوز ثلاثين يوم عمل، مع استثناء حالات الطوارئ والتدخل العاجل. وفي حال عدم تصحيح الوضع خلال المهلة، يحق للشركة فرض الغرامات ومضاعفتها عند تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، بسقف أقصى يبلغ مليون درهم. وتتولى الشركة إبلاغ المخالف بالمبالغ المستحقة، وفي حال الامتناع عن السداد أو تنفيذ الإصلاحات، تتخذ المسار القانوني اللازم. كما يخولها القرار اتخاذ الإجراءات بحق حالات الاستخدام غير المشروع للماء أو الكهرباء، أو إساءة استغلال التعرفة المدعومة أو المخفضة، دون أن يحول فرض الغرامة دون إحالة المخالف إلى الجهات المختصة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد للمعلومات الائتمانية تنهي الربط التقني مع الكويت بحلول نهاية 2026
جدول تفصيلي للغرامات بثلاث فئات
شمل القرار جدولاً مفصلاً للغرامات مقسماً إلى ثلاث فئات رئيسية: الأولى، مخالفات التصاريح وعدم الامتثال، وتضم خمس عشرة مخالفة تتراوح غراماتها بين ألفي درهم وعشرة آلاف درهم، ومن أبرزها: العمل قرب الشبكة العامة دون تصريح أو مخالفة شروطه، وعدم التزام المصرح له بإجراءات السلامة، أو عدم توفر كاشف الكابلات في موقع العمل، أو البدء بالأعمال قبل إجراء الفحوصات والحفر التجريبية. الفئة الثانية، الاعتداء على الشبكة العامة وسوء استخدام خدمات الشركة، وتتضمن تسع مخالفات تتراوح غراماتها بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم، وأبرزها: توصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة أو فروعها دون المرور على العداد المرخص ودون تصريح مسبق. الفئة الثالثة، الإضرار بالشبكة العامة للماء والكهرباء وملحقاتها، وتشمل أربع عشرة مخالفة تتراوح غراماتها من خمسة آلاف إلى مئتين وخمسين ألف درهم، ومن أبرزها: إتلاف خطوط شبكات المياه الرئيسية التي يتجاوز قطرها ألف مليمتر، وتصل غرامتها إلى مئتين وخمسين ألف درهم، وإتلاف كابلات الطاقة الكهربائية أو الأبراج أو أعمدة الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والعالي، وتبلغ غرامتها خمسين ألف درهم.
اقرأ أيضاً: «فلاي أريستان» تعود لتسيير رحلات مباشرة بين أكتاو الكازاخستانية ودبي اعتباراً من 21 نوفمبر 2026
مسارات التظلم وحالات الإعفاء
وفقاً للقرار، تلتزم الشركة بإخطار الشخص المخالف بقرار الجزاء الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، مع منحه مهلة إضافية مدتها خمسة عشر يوماً للتظلم أمام الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ الإخطار. وتتولى لجنة المخالفات في الشركة دراسة التظلمات والفصل فيها خلال ثلاثين يوماً من تقديمها. كما أجاز القرار الإعفاء من الغرامات في حالات منها: مبادرة المخالف بالإبلاغ الذاتي عن المخالفة قبل اكتشافها وإزالتها، أو إصلاح الأضرار خلال المهلة التي تحددها الشركة.
آليات التحصيل عند الامتناع عن السداد
تستحق الغرامات الإدارية للسداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ، وفي حال عدم الوفاء، يحق للشركة تحصيلها من مستحقات المخالف لديها، أو تقييد استفادته من خدماتها حتى تمام السداد، أو اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها.
المزيد في قسم محليات




