الرئيسيةمحلياتخبيران تأمين يؤكدان أن تأخر تسليم...
محليات

خبيران تأمين يؤكدان أن تأخر تسليم المركبة بعد الحادث لا يلغي حق التعويض أو التصليح

01/06/2026 05:00

أوضح خبيران متخصصان في قطاع التأمين أن تأخر حامل وثيقة التأمين في تسليم سيارته المتضررة إلى شركة التأمين لإجراء التصليح، بسبب سفر أو ظرف طارئ، لا يؤدي إلى إلغاء حقه في الحصول على التصليح أو التعويض، شريطة أن يكون قد أبلغ الشركة عن الحادث فور وقوعه وقدّم جميع المستندات المطلوبة.

الشرط الأساسي لإبقاء المطالبة سارية

يشترط الحفاظ على حق المطالبة أن يُبلّغ المؤمن له شركة التأمين بتفاصيل الحادث مباشرةً بعد وقوعه، وأن يرسل المستندات الضرورية مثل تقرير الشرطة، رخصة القيادة، وثيقة ملكية السيارة، وإشعار المطالبة ضمن المهلة التي تحددها الشركة. إذا توفرت هذه المتطلبات، يبقى ملف المطالبة مفتوحاً حتى وإن تأخر صاحب السيارة في تسليمها للمعاينة.

إمكانية إعادة المعاينة عند طول فترة التأخير

تشير التصريحات إلى أن شركات التأمين قد تطلب إعادة معاينة المركبة إذا استمر التأخير لفترة طويلة، وذلك للتأكد من أن الأضرار المطالب بتصليحها تعود إلى الحادث الأصلي وليست نتيجة استخدام لاحق أو حادث آخر. وفي حال ثبت أن التأخير أدى إلى أضرار إضافية أو صعوبة في تحديد الأضرار الأصلية، يحق للشركة رفض تغطية تلك الأضرار الإضافية.

ما يلزم المؤمن له لتجنب رفض المطالبة

يحذر الخبراء من أن إصلاح السيارة بشكل خاص دون الحصول على موافقة شركة التأمين أو دون توثيق الأضرار قد يؤدي إلى رفض التعويض. كما تشير الممارسات إلى أن كل شركة تأمين لديها إجراءات زمنية داخلية لإنهاء المطالبات أو الموافقة على التصليحات، خاصة إذا انتهت صلاحية عروض الأسعار أو الموافقات السابقة.

الإجراءات في حال رفض غير مبرر من شركة التأمين

في حال رفض شركة التأمين التصليح دون مبرر واضح رغم استكمال جميع الإجراءات والمستندات، يحق للمؤمن له تقديم شكوى إلى وحدة “سندك” المختصة بنظر نزاعات التأمين في دولة الإمارات.

الخبير الدكتور جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة “يو إي إس”، صرح أن قانون التأمين على المركبات في دولة الإمارات لا يلغي المطالبة تلقائياً إذا أبلغ المؤمن له الشركة عن الحادث ولكن لم يقم بتصليح السيارة فوراً بسبب السفر أو أي ظرف آخر. وأكد أن المفتاح هو الإبلاغ الصحيح وتوفير المستندات المطلوبة في الوقت المناسب.

كما أضاف المستشار في قطاع التأمين بسام جلميران أن وثيقة التأمين الموحدة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي تلزم المؤمن له بإبلاغ الشركة فور وقوع الحادث أو خلال مدة معقولة، وإتاحة الفرصة للمعاينة. وأوضح أن تأخر التصليح لشهر أو أكثر لا يلغي الحق في التعويض طالما لم يتسبب ذلك في زيادة الأضرار أو تغيير طبيعتها.

وبناءً على ما ذكره كلا الخبيرين، فإن مبدأ عدم سقوط حق المؤمن له في التعويض أو التصليح يبقى ثابتاً في جميع أنواع التأمين على المركبات، سواء كان شاملاً أو يخص مطالبات الطرف الثالث، شريطة الالتزام بالإبلاغ السليم وتمكين الشركة من تقييم الأضرار بشكل صحيح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *