الرئيسيةمحلياتالمجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون...
محليات

المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون لحماية التراث الثقافي في الإمارات

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الثامن عشر، التي ترأسها صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 يخص التراث الثقافي. ويمنح القانون الجديد السلطة المختصة الحق في صرف مكافأة مناسبة للأشخاص الذين يعثرون على آثار ويبلغون عنها خلال سبعة أيام.

أهداف القانون في حماية التراث وتوثيقه

يهدف مشروع القانون الاتحادي المتعلق بالتراث الثقافي إلى حماية وتوثيق جميع أنواع التراث الثقافي في الدولة، بالإضافة إلى الكشف عنه وإدارته والترويج له، وتشجيع الدراسات المتعلقة به. كما يسعى القانون إلى دعم الجهات المعنية في تعزيز السياحة التراثية والثقافية، والارتقاء بمكانة التراث الثقافي وأهمية الحفاظ عليه. ويتكون القانون من 34 مادة صُممت لتحقيق هذه الأهداف.

الأحكام الأساسية والضوابط التنظيمية

تضمن مشروع القانون ستة أحكام رئيسية، تشمل تنظيم نطاق التراث الثقافي وتعريفاته، والسجلات الوطنية والمحلية الخاصة به. كما يضع القانون قواعد لصون التراث والتوعية به وإدارته والترويج له، وينظم التصاريح والتراخيص المتعلقة بإدخال وإخراج التراث المادي، واستعادة القطع المفقودة أو المهربة. ويحدد القانون دور الوزارة والسلطات المختصة في تسجيل التراث وإدارته، والمشاركة الدولية في شؤونه، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات المتعلقة بحماية الآثار وتنظيم اكتشافها والمسح الأثري والتنقيب، ومراعاة متطلبات التراث في التخطيط العمراني. كما نص القانون على عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه.

تعديلات لجنة التعليم والثقافة على المشروع

خلصت أعمال لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، بعد دراستها للمشروع، إلى الموافقة عليه مع إجراء بعض التعديلات على نصوص مواده لضمان استقامة أحكامه على أسس صياغية وقانونية سليمة. وأثبتت اللجنة التعديلات التي انتهت إليها في جداول مرفقة بمشروع القانون.

إجراءات اكتشاف التراث المادي والآثار

نص مشروع القانون، تحت عنوان اكتشاف التراث المادي والآثار، على أنه يجب على كل من يكتشف تراثاً مادياً أو أثراً، أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز شرطة خلال 48 ساعة من وقت الاكتشاف أو العثور أو العلم بوجوده. كما يجب على الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال 48 ساعة من وقت الإبلاغ. وتحدد التشريعات المعمول بها في الإمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن. وللسلطة المختصة منح مكافأة مناسبة للشخص الذي اكتشف التراث المادي أو الأثر، أو عثر عليه عن غير قصد، أو علم بوجوده، وأخطر عنه خلال المدة المحددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *