وزارة البلديات والإسكان تحدد تسع أماكن prohibits لممارسة نشاط التاجر المتنقل

المواقع المحظورة لممارسة النشاط
حددت وزارة البلديات والإسكان تسع أماكن لا يُسمح فيها بممارسة نشاط البيع المتجول، وذلك وفق الاشتراطات المنظمة لهذا النشاط.
تشمل هذه المواقع تقاطعات الطرق، والجزر الوسطى، ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومداخل ومخارج الطرق الرئيسية، والمناطق المجاورة لإشارات المرور، ومواقف السيارات العامة، ومسارات الدراجات، والطرق التي تشهد كثافة مرورية عالية، بالإضافة إلى الأماكن التي تُخصص للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف.
ضوابط التنظيم والهدف
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة أن تحديد هذه المواقع يهدف إلى ضمان سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، ومنع إعاقة الحركة، والحفاظ على الغرض المخصص لكل مرفق عام، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية.
وأضاف أن الاشتراطات المحدثة تنظم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط، وتحدد المتطلبات المرتبطة بمواقع الممارسة ومنافذ البيع والعربات المتنقلة، بهدف توفير إطار واضح لممارسي النشاط يراعي متطلبات السلامة.
وأشار إلى أن تنظيم مواقع ممارسة النشاط يأتي ضمن الاشتراطات المحدثة لـ”التاجر المتنقل”، التي تستهدف توفير بيئة نظامية مناسبة لممارسة العمل الحر، وتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من الممارسات العشوائية، ورفع مستوى الامتثال، وصولًا إلى تحسين البيئة العمرانية والمشهد الحضري، مؤكداً أن الأمانات والبلديات تتولى متابعة تنفيذ الاشتراطات في المواقع ضمن أعمال الرقابة البلدية.
آليات الإبلاغ والتحديثات السابقة
ودعت وزارة البلديات والإسكان إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المرتبطة بممارسة النشاط عبر الرقم الموحد (940) أو من خلال تطبيق “بلدي”، بما يسهم في سرعة التعامل معها والمحافظة على سلامة الطرق والمرافق العامة.
وكانت الوزارة قد اعتمدت في وقت سابق مسمى “التاجر المتنقل” بديلاً عن “الباعة الجائلين”، ضمن حزمة من الاشتراطات المحدثة الهادفة إلى تنظيم النشاط وتمكين ممارسيه وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.



